تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة: وسألته عن الرجل يبيع للرجل سلعة إلى أن يخرج إلى دما (1) ويرجع يعطيه أو إلى
.
مكة (2) أو إلى أن يصل إلى البيت أو إلى السوق أو نحو هذا اللفظ أيكون هذا البيع تاما (3) من
أو منقضا؟ قال: هذا البيع ثابت مالم يطلب أحدمها نقضه بالجهالة فإن طلب أحدمها نقضه رأيته منتفضا؛ لأنه مجهول لا يدري أيخرج أو لا يخرج، يرجع أو لا قلت (4) يرجع،:فإن باع له
سلعة إلى أن يبيعها (5) ويعطيه ما يكون ذلك البيع. قال: لا أقول إن هذا البيع ثابت وفي نسخته
قولان (6) هذا البيع ثابت فإن كانت السلعة قائمة بعينها أخذ بيعها ولا أرى عليه أن يعطيه حتى
يبيعها، فإن تلفت أو فاتت فهو ضامن الثمن في ماله، انقضى.
مسألة:
ومن باع إلى الذرة والصيف أو القيض أو الربيع فمحله وقت يعرف أن ذلك
الوقت قد كان وإن قال (7) إلى رمضان فهو أول رمضان من مستقبلهم ومن تلك السنة، وإن
قال إلى ربيع أو جمادي وهمها ربيعان وجماديان فهو ضعيف أيهما شاء نقضه.
(1) تقع بين جبال الحجر الشرقي، وتحدها من الشمال ولاية قريات، ومن الجنوب ولاية إبراء، وبدية والقابل من الشرق، القضيبي ويبدد من الغرب. تبعد عن العاصمة مسقط حوالي 170 كم، الموسوعة العمانية، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1434 هـ / 2013 م)، ج 4، ص 1421. (2) مكة المكرمة أم القرى، تقع في ودي غير ذي زرع بأرض الحجاز، تحيط بها عدة سلاسل من الجبال تبعد عن شاطئ البحر بنحو ثمانين كيلومتر، انظر: الخالدي، عبد السلام العمراني، الرسالة المحمدية، ط 13، (بيروت: دار الكتب
العلمية، 2004 م) ص 20.
((3)
(4)
((5)
(6)
(7)
في (ب): " ثابتاً"
زيادة في (ب): " قلت له"
في (ب): "تبيعها
في (ج): " أقول أن"
في (ب): " وإن كان قال إلى "
- 55 -