تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٦٩

مسألة: أبو محمد (1) من كان له على رجل دين إلى أجل فلا يأخذه قبل الأجل إن ذلك

زيادة على الحق.

مسألة: ومن أسلم أو باع إلى النيروز (2) أو المهرجان (3) أو إلى المرزيان (4) أو إلى الصيف الشتاء فهذا فاسد؛ لأنه لا يعرف. وأما النيروز والمهرجان يعرفان فجائز، ومن سمى في أجل السلف إلى الحصاد أو الديباس أو العطاء أو إلى الرزق، وكذلك في ثمن المباع (5) إلى هذه الآجال

فكل هذا فاسد لا يعرف وقت ذلك متى يكون.

الباب الرابع: في الغبن في البيوع

قيل (6): كل حر بالغ عاقل مميز تجري عليه الأحكام من ذكر أو أنثى، فبيعه إذا باع

أو اشتري جائز عليه، إذا كان البائع والمشتري عارفين متبايعين عليه كان المباع حاضراً أو غائبا،

(1) تم ترجمة، ص 47.

(2)

:

عيد من أعياد الفرس، وهو أول يوم من أيام السنة عندهم، ويكون عند نزول الشمس أول الحمل، وعند القيظ أول توت يوم يكسر فيه الخليج فيخرجون فيه للتنزه انظر الفيروز آبادي محمد بن يعقوب القاموس المحيط، التحقيق محمد ط 8، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 1426 هـ /2005 م)، ص 677. احتفال الاعتدال الخريفي، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين مهر، ومن معانيها الشمس أو المحبة، والثانية،

نعيم

(3)

هو

جان

معانيها الروح أو الحياة انظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع ومن

(4)

(5)

أجد لها ترجمة ولعلها تكون عيد من الأعياد الفرس كذلك.

في (ج): " المتاع"

سابق، ص

.890

(6) سقطت في (ج): " قيل"

- 56 -