تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٧٢ويدخر وغير ذلك، من وجه ر (1)، إن كل ما يكال من الطعام بما يكال من الطعام، ولا يجوز
بيعه بعضه ببعض إلى أجل أو زيادة الإ مثلا بمثل وجائز يداً بيد بعضه ببعض وزيادة على ما
فإن
اتفقا عليه: فهذا يشمل على كل مكيل، موزون، ومقتات وغير مقتات، وطعام وغير طعام، ونبات وغير نبات لا يجوز إلى أجل وزيادة والنقد وجائز فيه البيع بالزيادة الإ الدراهم والدنانير، بيع ذلك كله إلى أجل جائز بنقد وبتأخير على ما اتفقا عليه وقد أجاز ذلك يداً بيد وانه لا يجوز بتأخير، فقد صح إن الربا في الزيادة إلى أجل، وقد جاء في الحديث: ﴿أنه اشتري جزوراً بتمر﴾ (2) يجوز إن يكون هذا يخص به التأخير؛ لأنه ثمنه وليست هنالك زيادة يلحق فيه الربا فهذا مالم تنبت (3) الأرض، وقد اختلفوا فيه، في كل هذه الأشياء، والله أعلم.
مسألة: وفي المقاصصة (4) والحل في الربا اختلاف فقيل: لا يجوز (3) على حال، وقيل:
يجوز على حال وقيل تجوز المقاصصة ولايجوز الحل.
(1) سقطت في (ب): " وجه آخر ".
(2)
(3)
(4)
تم تخريج الحديث ص
في (ب): "يثبت
هي
.48
إسقاط مالك الدين على غريمه في نظير ما له عليك، انظر: عليش،
محمد
أحمد،
بن
منح
الجليل شرح مختصر
العلامة الخليل، ط 1 (بيروت: دار الفكر، 1404/ 1984 م)، ج 5، ص 410 411. (5) في (ج): " لا تجوز"
- 59 -