تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الباب السادس: في المضاربة الكفاية

أحكامه

وقيل (1): اختلف فيما يكون به رأس المال مضاربة فقال من قال: لا يثبت ذلك، وليكون

أحكام من (2) المضاربة الإ بالدراهم والدنانير وساير (3) من

ذلك من

الذهب والفضة

والكسور وسائر ذلك من الأمتعة فلا يكون رأس مال المضاربة، وقال من قال: تكون الدراهم والدنانير والذهب والفضة والكسور، وليكون سائر ذلك من الامتعة، وقال من قال تكون المضاربة بالدراهم والدنانير والذهب والفضة وسائر ذلك من الأمتعة مما لها المثل مما يدرك لها المثل، ويحكم فيه بالمثل مثل الحب والتمر (4) الكيل والوزن والقطن وأشباه ذلك من جميع ما يدرك بالمثل في الأحكام، ولا يرجع إلى القيمة من الأمتعة؛ لأنها تغلوا وترخص، والدنانير والدراهم تجري عليه قيمة كل شيء (5) من الأمتعة، والذهب والفضة لا يكون غيره قيمة له في الأحكام، واختلف في ربّ المال في المضاربة هل يأخذ من رأس ماله متاعاً، فأجاز ذلك من أجازه، ولم يجز ذلك آخرون، وهو أكثر ما نعمل به، وكذلك ما نعتمد أنه لأنه لا يكون رأس المال إلا دراهم ودنانير غيره، قال غيره: والاختلاف في المشاركة والقول في ذلك مثل المضاربة وما جاز به المضاربة جاز

أن يشارك به ولو اختلف النوعان من ذلك، والله أعلم انقضى (6).

(1) في (ب): " وقد "

(2) سقطت في (ب) و

(3) الصحيح: " سائر"

(4)

زيادة في (ج): " يدرك بالكيل "

(5) سقطت في (): " شيء" (6) سقطت من (ج): " والله اعلم '

- 60 -