تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٧٦وإذا رد رأس المال (1) كان الربح بينهما على ما كان تقاطعا عليه من ذلك، وزكاة رأس
المال على ربه، ويخرجها، مع ماله وليس على المضارب زكاة في الربح، ولا رأس مال غيره إلا أن يأمره بذلك حتى يصير للمضارب من الربح مائتي درهم ويحول عيهما الحول من صارت له ثم عليه الزكاة في ذلك من حصته، وإذا كانت المضاربة بعروض أو فيما لا يجوز أو فاسدة فالمال وربحه لربه، وللمضارب عناه، لأنه لو تلف لم يضمن، وهو فيه أمين، والأمين لا ضمان عليه، ومن لم يلزمه ضمان، لم يكن له إلا العنا في ذلك، فإن أتلف التجارة وضمنها فعليه ضمان، ما أتلف ولا ربح له هو ضامن لرأس المال يرده إلى أربابه إن بقي أو (2) تلف فقد ضمنه وانقضت
المضاربة.
الباب السابع: في المشاركة
الاختلاف في المشاركة ما تجوز به المشاركة بالمال، والقول في ذلك كالإخلاص
(3) في
المضاربة الذي قدمنا ذكره في أول الباب فما جاز به المضاربة جاز أن يتشارك به، ولو اختلف النوعان، وقد قدمنا الاختلاف في أول الباب فيما تجوز فيه المضاربة، فتكفي (4) عن إعادة ها هنا.
(1)
(3)
(4)
زيادة في (ب): " المال كله
في (ب): " وإن أتلف
11
في (ب) و (ج): "كالاختلاف ".
في (ج): "وكفي".
- 63 -