تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٧٧

مسألة: وأما الشركة بالأبدان ففي جوازها اختلاف أجازها بعض، ولم يجزها آخرون.

مسألة: وإذا اشترك رجلان (1) في تجارة أحضر أحدهما، دراهم، والآخر دنانير فقد أختلف

أصحابنا في ذلك فمنهم من رآه جائزاً، ويرجع كل واحد منهما إلى رأس ماله فيأخذه إذا أراد المقاصصة ويقسمان الفضل، وقال بعضهم إن هذا لا يجوز؛ لأن الشركة لا تكون (2) الآخر أمثال متساوية (3) من جنس واحد فما ذهب مهما وما حصل فلهما.

مسألة: وقال من

قال: إن الشركة لا تكون إلا بدراهم كلها أو دنانير، وأحسب

أن بعضا يقول: إن الدراهم والدنانير كلها صنف واحد وليس بهما من العروض إذا (5) هي محمولة

بعضها على بعض في الزكاة والمشاركة إذا كانت على شيء من العروض أو على دراهم وعروض

إنها منتفضة إلا إن يثمنها الشركاء.

مسألة: قلت: أرأيت الشركة بغير الدراهم والدنانير إذا كانت من جنس واحد، هل يجوز

إذا تساوى مال كل شريك إذ أحضراه وكان مضبوطاً بالكيل والوزن مثل الحبوب إذا كانت من

جنس واحد متساوية في القدر والثمن، وما جرى هذا المجرى؟ قال: فذلك جائز ويكون مالا لهما، ما زاد فلهما وما نقص فعليهما قلت هل تجوز الشركة فيما لا يتساوى بمثل الحبوب

في (ج): "رجلين". (2) في (ب): " لا يكون ".

. ((3)

زيادة في (ب): " وتدخر

(4) زيادة في (ب): "وأحسب ".

(5) في (ب): " إذ".

- 64 -