تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٧٨

لا تضبط بالكيل ولا بالوزن قال: لا. قلت: فإن تشاركوا في

والثياب ونحو هذا

من

الامتعة

التي

هذا بالقيمة وكانت القيمة. الجامعة للمالين والمتساوية لهما؟ قال: لا يجوز.

مي

الباب الثامن: في المشاركة المشركين ومن لا يتقي الحرام

الكفاية (1): وكره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني إذا كان الذي يلي البيع

الذمي. قال أبوسعيد: نعم قد كره مشاركة من لا يبقي الحرام في التجارة ولو كان البيع يتولاه المسلم، وبعض كره ذلك، إذا كانا جميعاً يعملان كل واحد منهما على الانفراد، وبعض لم يكره ذلك إلا إن يكون هو يلي البيع، أعني الذمي أو من لا يتقي الحرام وهذا كراهية كله، ولا يبين

لي هنالك حرام بعينه إلا أن يعلم ذلك.

الباب التاسع في مبايعة الصبيان والمماليك والمجنون والاعجم والنساء والمسترسل

(1)

قصد كتاب "الكفاية" للشيخ محمد بن موسى بن سليمان الكندي، (ق): 6هـ)، يقع الكتاب في في خمسين جزءا، إلا إن هذا الكتاب فقد، ويوجد جزء منه بمكتبة السيد محمد، وسبب فقدانه أنه احترق في حروب أحمد البوسعيدي بن العجم لعمان، وقد احتفظت كتب الأثر نصوص منه؛ خصوصا كتاب بيان الشرع، ويبدو أنه موسوعة في أصول

الشريعة وفروعها

- 65 -