تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٧٩بسعر يبيع للمالكين؛ لأن غبن المسترسل حرام ولأبيع
والتاجر يبيع للمسترسل (1) ما
لعبد، ولا لصبي إلا (2) على وجه الرسالة من آباء الصبيان وأولياء الأيتام وموالي العبيد فيما تجري
به
العادة من المتعارف بينهم في ذلك، والله أعلم.
مسألة: الكفاية: وعن رجل باع لصبي شيئاً في غير سوق ولا حانوت ولا موضع معروف
بالبيع هل يثبت البيع أو يجوز له؟ قال معي: إنه إذا خرج ذلك البيع في الاطمئنان إنه مرسول به، أو كان من مصالحة جاز ذلك له كان في موضع معروف بالبيع، أو لم يكن في موضع معروف
بالبيع، وإن يخرج ذلك على هذا لم يجز ذلك حيث ماكان، وأما ثبوت (3) البيع على الصبي:
معي
فلا يثبت على الصبي حجة في أمر البيوع في الحكم حيث ما كان. من مصالحة، أو لم يكن في معاني الحكم، وقلت له: فإن أكل أحد من عند هذا الصبي من ذلك الشراء ولم يعرف على ما وقع البيع، ما يلزمه من الضمان للصبي أو للبائع؟ قال يخرج (4) ذلك في معاني الأمر أن الضمان للصبي إذا كان إذا كان الشراء من بالغ؛ لأن البالغ قد سلم ماله على حال إلى الصبي إذا خرج
معناه على هذا.
(1) في (ب): " للمشتري ".
في (ب): " لا".
(3) في (ج):"بثبوت".
(4) زيادة في (ج):"يخرج عندي في معاني".
- 66 -