تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٨٠مسألة: قلت له ما تقول في رجل يرسل صبياً إلى آخر يشتري له من عنده شيئاً؟ فيقول
له الصبي ارسلني فلان تبي (1) له كذا وكذا فيبيع له في غير سوق، ولا حانوت لمن يكون البيع؟
قال للمرسل في حكم الاطمئنان. قلت أرأيت إن لم يقل له أرسلني. قال معي انه للمرسل في
حكم الاطمئنان؟ ويجوز ذلك للمشتري؟ وأما في الحكم فلا يجوز له إلا إن تصح الرسالة؟ وكذلك
بيع الصبي في السوق أو الحانوت إنما جاز في حكم الاطمئنان لا في الحكم إلا إن المسترسل (2) أرسله بذلك، أو يقر فيثبت عليه معاني الحكم.
ان يصح
مسألة: وعن الخادم يكون بائعاً في السوق للمتاع، أو يعمل للناس بالجعل (3)، ويرعا (4) لهم بالجعل أيضا، أو ونحو ذلك؟ يجوز ذلك (5) إن تستعمله وتعطيه (6) كراه أو يدفعه إلى مولاه؟ فعلى ما وصفت فإذا كان مولاه قد أبرزه (7) سبيله ونسلم إليه ما الذي عليك في ذلك إلا أن تعلم
أن السيد الذي يقبض والله أعلم بالصواب.
(1)
(2)
(3)
في (ب): " يبيعوا ".
في (ج):" المرسل".
من
الجعالة، بفتح الجيم وكسرها وضمها، ما يجعل على العمل يقال، جعلت له جعلاً، إي أوجبت له ثوباً، الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 3، ص 159،
مادة جعل.
(4)
في (ب): " يرعى " وهي الاصح
(5) الأصل "أيحوز "، كاث الصحيح؛ لأنه في معرض السؤال.
(6)
في (ج): " ويعطيه"، كذا الصحيح لأنه هذا اللفظ يتناسب.
مع
السياق.
(7) زيادة في (ب) و (ج): من " ذلك جاز ذلك ان تستعمله في جميع. ما أبرزه سبيل" حتى " ونسلم اليه"
- 67 -