تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨١

مسألة: والبيع والشراء على الأعجم ومنه فيما دون الأصول (1) فأرجوا أنه قد قيل: يجوز

ذلك منه وله إذا عرف منه ذلك بالإيماء وعقل منه إنه لا يغتبن في ذلك إذا غبن ويأبى في ذلك

عن

الغبن ويعرف معنى الربح من الغبن بالإيماء ولو لم يفهم منه بكلام، وأما الاصول فأحسب إنه قد قيل: يستحب أن يكون بأمره، ووكيل من قبل الحاكم أو بحضرة وليه إن لم يكن وكيلا،

انقضى.

مسألة: واختلفوا في بيع الأعجم في الشيء الخفيف الضعيف كذلك، واختلفوا في بيع

الأعمى، وقد قيل: إنه لا يجوز؛ لأنه لا يعرف ما يبيع ولا ما يشتري وجائز وكالته في جميع

ذلك.

الباب العاشر في السلف هو السلم أيضا من المختصر

والسلف هو أن يسلم إلى المتسلف شيئاً من الدراهم في جنس من الطعام معروف بكيل،

أو معلوم، أو يدفع إليه شيئاً من الدراهم معلوماً بسنّ من الدواب معلوم، وصفة معروفة وقد سن ب (2) الدواب وجنس معروف إلى أجل معلوم يتفقان عليه، أو يدفع إليه شيئاً من الدراهم في شيء

من

الحديد أو الصفر والرصاص بوزن معلوماً وصفة معلومة في جنس معروف إلى أجل معلوماً

(1)

(2)

في (ب): " الأصل" في (ب) و (ج): "

- 68 -