تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٢

، أو يدفع إليه (1) شيئاً من الدراهم في جنس من الثياب معروفة من جنس معلوم، بذرع وطول

عرض وصفة معلومة إلى أجل معلوم.

والسلف جائز في كل شيء من الأشياء مما يوجد في أيدي الناس ولا ينقطع إذا كان

بوزن أو كيل أو ذرع أو صفة معروفة إلى أجل، معلوم وقبضة أيضاً من بلد المتسلف في أكثر

القول، وقد اختلفوا في شرط القبض وتركه، وإن شرط ذلك كان ذلك عندنا منتفضا في السلف

من

، والسلف هو التأجيل في دفع الدراهم في شي إلى أجل يتفقان عليه، وقد جازت (3) الرواية أسلم فليسلم (4) في شيء معلوم إلى أجل معلوم (5)، ومن شرط قبض السلف من مكان معلوم

نقض، ومن شرط من أرض معروفة نقض السلف ومن شرط في السلف بملوك فلان، أو بمكيال معروف نقض السلف، وإن (6) يكن للسلف أجل نقض السلف، وإن سلفة ولم يحضر الدراهم كلها عند عقد السلف نقض السلف، أعطا (7) رجلا ليسلف له الناس وأخذ (8) ذلك لنفسه ومن وحسبه على نفسه فليس بذلك بسلف، وهو ضامن لما تعدى في مال غيره، والسلف منتقض، إذا السلف لا يكون إلا من مسلف ومتسلف بشرط، أو الأجل معلوم، ومن سلف بجنس من

((1)

(2)

(ج): "عليه "، كذا الصحيح لأنه هذا اللفظ يتناسب مع السياق.

في (ب): ' و

(3)) في (ج): "جاءت "

(4) سقطت في (ب): " فليسلم"

(5) لعله يشير إلى حديث عن ابن عباس قال: قدم رسول صلى عليه وسلم، وهم يسلفون، فقال: ﴿من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم﴾، اخرجه الشيباني، مسند الإمام أحمد سابق، ج 4، ص 334.، مرجع

(6)

(7)

(8)

في (ج): "فإن"

في (ب): " أعطى"، وهو الصحيح

في (ج): "فأخذ"

- 69 -