تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٨٣الطعام أو غيره، فلا يأخذ إلا من ذلك الجنس، فإن أخذ من غيره لم يجز له، ولا يبرأ (1) صاح
السلف
ذلك
من
من
سلفه، ومن رجع رأس ماله فلا يأخذ به غير ما سلم من ذلك في إخبار، وقد أجاز
أجازه والرهن في نفس السلف، ينقض السلف (2) ولابأس بالكفيل، والكفيل في
أن يأخذ ممن ضمن عليه مثل ما أعطى يرجع
السلف نسخه بالسلف بالحق عند محلة جائز، والكفيل جائز أن يأخذ رهناً بما ضمن من الحق، فإن ضاع الرهن فالحق على المتسلف؛ لأن الرهن لم يكن في يد صاحب الحق فيذهب بما فيه، ومن لزمه من الكفل (3) ضامن في حق فطالبه صاحب الحق فأدى ذلك من عنده فذلك جائز، وله أن عنه، فإن جاء صاحب السلف الذي عليه الضمين فدفع إليه الحق فتجزيه فزاد في يده أو دفع اليه غنماً فتناجت انتجه، فإن ذلك الذي عليه الحق مالم يصير الحق إلى المسلف؛ لأن الضمين إنما هو نافع، ولا ربح له والذي له السلف ليس له زيادة قبل قبضه، وقد قيل، بالاختلاف، ولا يحل بيع السلف، قبل قبضه ولا قبل إن يحل عليه، ولا توليته ولا بيعه قبل قبضه من صاحبه قبل محل أجله، فإذا حل قبضه وكل حق من سلف أو غيره إلى أجل فهو إلى أجله، وليس لصاحبه أخذه حتى يحل أجله ويقبضه، وإن حل الأجل فأخذه جائز إلا إذا مات الميت وعليه حق إلى أجل فقد جل (4) الحق بموت الميت؛ لأنه المال مصروف في الدين، وليس للورثة إلا ما فضل عن (5) الدين، وبموت الذي عليه الحق قد
(2)
((3)
في (ب): "لا يبرا"
في (ب): " الرهن في نفس السلف ينقص السلف"
في (ب): الكفلاء، وهو الصحيح
(4) في (ب): " حل "
(5) في (ب): " من "
- 70 -