تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٤

انقضى ملكه، والمال ليس بملك ولا صاحب الدين إلا بعد أن يقبض والورثة ممنوعون، فهنالك

قلت لا يحل، وجائز قبضه بموت الميت وقد قيل في السلف بالاختلاف، وقد قيل بقدر الورثة له كفيلا ملياً بسلفه إلى أجله، ثم يقبض الورثة المال، ومن مات وله مال إلى أجل على الناس لم يكن للورثة أخذه حتى يحل أجله؛ لأن ذلك تحول إليهم والحق لهم الى المدة، ومن كان عليه دين فضمن له ضامن، وابرا (1) المضمون عند الذي له الحق، وأنكر (2) الضامن لم يرجع بحقه على من أبرأ بشيء، وإن لم يبرأه رجع بحقه على المضمون عنه، إلا أن يكون بايعه على إن الحق على الضامن، وإذا كان أصل المبايعة على ذلك، فليس له إن يرجع بحقه على المشتري والحق على الضامن، وأما الحوالة فإنه اذا حول حقه الذي له على رجل إلى أجل آخر باتفاق منهما، وقبل له به فقد حول الحق على من قبل له به، وليس له أن يرجع على الذي كان عليه الحق (3)؛لأن الحوالة مأخوذ اسمها من حولت الشيء، فإذا تحول ماكان عليه إلى غيره لم يرجع في الحكم عندنا على خصمه بشيء، والحق على من تحول عليه، والله أعلم، انقضى من غيره المختصر (4)

مسألة:

ومن

سلف بذرة حمراء لم يأخذ بيضاء، وإن سلف بيضاء جاز له أن يأخذ

حمراء، ومن

سلف وزنا فلا يأخذ كيلا، ومن سلف كيلا فلا يأخذ وزنا؛ لأنه قدر بما زاد.

مسألة:

ومن

سلف بحب ولم يسمي براً ولا شعيرا ولا ذرة فهو منتقض.

(1)

الصحيح: ح: " أبرأ"

(2) في (ج) ": فأنكر"

(3)

زيادة (ج): "أصل الحق "

(4) سقطت في (ج):" انقضي من غيره المختصر"

- 71 -