تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٥

مسألة: وإذا اختلف المسلف والمتسلف (1) في الوقت الذي يحل فيه السلف، فالقول قول

المتسلف وعلى صاحب السلف البينة بتقديم محل الحق، فإن اختلفا (2) فقال المتسلف: لم يجعل

للسلف أجلاً، وقال المسلف بلى وقد جعلنا له أجلاً، وهو في وقت كذا وكذا فالقول قول المسلف وعلى المدعي البينة.

مسألة: إذا اختلف المتسلف والمسلف في الأجل، فقال أحدمها إلى وقت كذا وكذا،

وقال الآخر إلى أقل من ذلك (3) يفسد السلف ويكون المسلف بالخيار، إن شاء صبر إلى الوقت

الذي أقر له به، وإن شاء أخذ رأس ماله فإنه يحكم له به.

مسألة: وان سلف إلى الأيام فلا يجوز حتى يسمي وقتا معلوما فإن سمي إلى القيظ أو (4)

إلى الصيف، أو إلى ثمرة ففيه اختلاف وإجازة بعض ونقضه بعض.

مسألة: وأقل أجل مدة السلف ثلاثة أيام.

(1) سقطت من (ب): " المتسلف

(2)

(3)

زيادة في (ج): " المتسلف"

زيادة في ج): "فإنه "

(4) في (ب): " و "

11

- 72 -