تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٦

مسألة (1): ولفظ السلف أن يقول قد سلفتك هذه الدراهم، كل بدرهم (2) بكذا وكذا من

الحب المسمى، والتمر المسمى بنوعه، أو بنوع من الأنواع التي تجوز فيها السلف إلى وقت كذا

وكذا إلى أجل مسمى.

مسألة:

ومن

سلف رجلاً ولم يدري أين، بلده فالقبض من بلد المتسلف (3) على

أكثر

القول، فإن قال المسلف أعطني من حيث أسلفتك فلا يحكم عليه بذلك، وبعض قال: إذا لم يكن للقبض موضع معلوم فسد السلف، وقال آخرون: السلف جائز، ويكون القبض حيث يحكم عليه الحاكم بذلك، وقال آخرون: السلف ثابت ويكون القبض حيث عقد فيه السلف، وقال من قال: يكون القبض من بلد المسلف (4)

مسألة: ومن أسلف رجلا دراهم بذرة وبر وتمر وجعل الأجل في الذرة إلى الذرة و (

(5) البر

إلى الصيف والتمر إلى القبض، لم يجعله شهراً معلوماً، فبعض الفقهاء رآه منتفضا، وأجاز ذلك

بعضهم إذا كان إلى إدراك الذرة، و (6) إلى الصيف (7) البر (8) وإلى القيظ.

(1) سقطت من (ب): " مسألة"

(2)) في (ب) و (ج): " درهم "

(3) سقطت من (ب): " من بلد المتسلق"

(4)

في (ب): " المتسلف

"

((5) زيادة في (ج): "جعل "

(6) سقطت من (ب): " و"

(7) في (ج): "صيف"

(8) في (ب): " التمر

"1

- 73 -