تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٧

فساده.

مسألة:

ومن سلف رجلا دراهم على أنها إن كانت جائزة وإلا يردها عليه فلا أرى

مسألة: وإذا قال المتسلف: إن دراهمك لم تجز، فقال درها عليّ، ولم يردها حتى انقضى

أجل السلف، ثم جاء بالدراهم وقال إني نسيت فإن السلف لا يثبت (1).

مسألة: ومن سلف رجلا على تمر بلعق (2) وقال في شرطه: وإن لم تجد بعلقا قلته

صرفان (3) فما أراه إلا منتفضا إلا إن يقول بلعق وصرفان. ومن سلف بجراب تمر، وقال إن لم

أجد معك جرابا أخذت منك خمسة أجربة، فهذا عندنا لا يجوز.

مسألة: وإن كان تمر وقال إن لم تجد بعلقا فقشا (4) وإن لم يكن قش فدراهم فهذا لا

يجوز عندنا وقد يدخل الربا في شرطه.

(1) زيادة في (ب): " لا يثبت عليه"

ضرب من ضروب التمر، وقال: الأصمعي أجود التمر عمان الفرض والبلع، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع

سابق، ج 1، ص 142

(3) مفردها صرف وتعني: عملة أصلها من النحاس، أعتمدها بعض سلاطين الإباضية، أنظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1429 هـ، 2008 م) ج 2، ص 599 (4) جمع قشوش، وهو: التمر الرديء، نحو الدقل، عمانية، قال: يا مقرضا قشا ويقضي بلقعا، انظر: المرسي: علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 هـ / 2000 م)، ج 6، ص 94،مادة قش

- 74 -