تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٣٨

قول المسلف وعلى المدعى البينة: مسله واذا اختلف المتسلف والمسلف في الاجل فقال الحلهما الى وقت كذا وكذا وقال الحر الى اقل من ذلك فانه يغسل السلف ويكون الملف بالخيارات شامبر إلى الوقت الذى اقرله به وان شا اخذات

ماله فانه يحكم له به … مسك وان سلف الوايام فلا. يجوز حتي سے وقتا معلوما فان سے الى القيظ او الى الصيف اوالى ثمرة ففيه اختلاف اجازه بعض ونقصه بعض مسلة واقل الجلملة السلف ثلاثة ايامره مسله و لفظ السلف ان يقول قداسلفتك هذه الدراهر كل درهم بكذا و كذا من الحب المسح والتمر المسمع منوعه او بنوع من الانواع التي يجوز فيها السلف الى وقت كذا و كذا الى اجل معه مسله ومن سلف رجلا ولم يد را بر باده والقبض يكون من بلد المتسلف على اكثر القول فإن قال الملف اعطنے من حيث اسلفتك فلا يحكم عليه بذلك و بعضة الاذا لم يكن القبض وضع معلوم فسار السلف 10 وقال آخرون السلف ما يز ويكون القبض حيث الكم عليه الحاكم بذلك وقال اخرون السلف ثابت ويكون القبض

عقد فيه

عقد فيه السلف وقال من قال يكون القبض من الد المسلف مسلم ومن السلف رجل ادراهم بدرة وبروتمر وجعل - الاجل في الذرة الى الذرة وجعل البرالى الصيف والتمر الا.

وهو همية الصيف

القيط بالطاء

طلوع ميں

الفيظ ولم يجعله شهرا معلوما فبعض الفقها راه منتقضا واجاز لك بعضهم اذا كان الادراك الذرة والي. صيف البر والى القيطه مسله و من سلف رجلا دراهم على انها ان كانت حايزة والا بردها عليه فلا ارى فادة مسلة واذا قال المتسلف ان در احكام تحر فقال رددها علي فلم پر دھامتے انقضے اجلا السلف تم جان الله اهم وقال اني نسيت فان السلف لا يثبت عليه، مسلم و من سلف رجلا على تمر بلغو وقال في شرطه وان لم تجد بلعقا قبلت صرفان فما اراه الا منتقضا الا ان يقول بلعق و صرفان، ومن سلف محراب شمر وقال ان لم اجد معكجرا با اخذت منك خمسة الجرية فهذا عندنا الالجوزه مسله وإن كان تمر وقال الا لم تجد العفاف شا وان لم يکن قشرور را هم وهذا لا يجوز عندنا وقد يدخل الروافي شرطة. مسلة ومن كان عليه سلف فاشترى من عند المسلم حنا

43

صفحة التحقيق الأولى من المخطوطة (ج)

??