تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٣٩ختلفوا
ولالحوز تروع امراة الجد كان الجرابوا ابيه او ابوامه والو في الجمع بين الرجل وابنته من غيرها بالنكاح فاجارد لكا اكثرهم قال فيه لعله اراد واختلفوا في الجمع بين المراة وربيتها فاجارد لكا اكثر هم والله اعلم انه اراد لكامراه تخلفها ومختلف الرجل على المراة ونيك ابنه ابنتها و غيره، والفوا الجمع بيرنات العم فاحازد لما كثر هره ويكره التروح الرجل امراة كانت تحت عمه زوج امه وليس حرامه والنظر الذي يغسل به النكاح الى الفرح هو موضع الثقب موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين ولا الشر وقيل ادا نظر إلى الشقفل عليه تزوجهاه وقيل من مظاهر الفرح لم يغسل عليه تروعها حتي ميسر باطنه. و من نظر فرح ابنته البالغ متعمد احرمت عليه امها واما ابنته الصغيرة فحتى يكون نظره متعمدا اليه لشهوة، وكذلك نظره فرح بيبته الصغيرة الشهوة متعمد ا لذلك، ومن مروح ابنته اور بيته وهما بالغتان حرمت عليه احراقة يعني امهاه و من مرد برام اجرائه عملا او خطالم تحرم عليه امراتة
وان مسر فرح امامانه عملا او خطا حرمت عليه اجرايه.
وانا في عقل الترويح على المراة وما هو ر ودلك وعالم هجومي ورضى المراة وكراهيتها و غيره لك المخر
تمر
وليس لولي المراة ان يزوجها الا برضايتها ورضى البكر سكوتها والشيب تعلم بلسانها ولالحوز از تحمل المراة في الروع على الكراهية اذا كرهت ولا يثبت التروح الا بولى و شاهدان وزوح ورضى المراة وقبول الزوج وصداق مسى عند ذلك لانه لا يجوز استباحة فرح بغير عوض والارضى في الروح فاذا وقع الترويج على اوصفنا ثبته واذا عقد الولى نکا گا علا غير صدا و مس مع البيئة والزوج ورضى المراة ثم جازا الزوج بالمرأة فلها صداق شالها من النساء وكل امراة لها ولي فلا يجوز ترويجها عندنا الملا بامر وليها او وكالته ان كان حاضرا في البلد ا وحيث تناله محة بحتة على الم نوح او با جر من يروح الخير الواردانه لا يجوز تروع المراة الما بولا وشاهدين و في قول اخر و في الصداق على ما تراضا عليه الاهلون فإن امتع الولى ولم يقدر عليه جارها - ان تروح بلا راية لانه منعها حقا يجب لها فلها الخله حيث
صفحة التحقيق الأخيرة من المخطوطة (ج)
??