تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الفصل الثاني: النص المحقق

مسائل من الباب العاشر في: السلف (?) والسلم (2).

مسألة:

ومن سلف رجلا دراهم على أنها إن كانت جائزة وإلا يردها عليه، فلا أرى فساده.

مسألة: وإذا قال المتسلف: إن دراهمك لم تجز، فقال ردها علي، فلم يردها حتى انقضى أجل السلف، ثم جاء بالدراهم، وقال إني نسيت، فإن السلف لا يثبت (?).

(?) السلف: "هو القرض في كلام العرب، وتسليف الشيء تقديمه"، وعند الفقهاء يطلق السلف على القرض كما يطلق على بيع موصوف في الذمة مؤجل بنقد معجل"، انظر: مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ص 487.

(?)

السلم: بمعنى السلف والقرض وقيل إن السلم أخص من السلف" إذ السلف تقديم رأس المال إلى المجلس وتقديمه إلى يد المسلم له والسلم تقديمه إلى يد المسلم له فقط، انظر: المرجع نفسه، ج?، ص487.

،،

(?)

زيادة في (ب) و (ج) "عليه".

??