تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٤٢

قلت: فإن لم يحمله وقضاه إياه فرأي القضاء جائزا. وقيل: لو (?) اعلمه أنه يريد أن يقضيه (2)

جاز، ولو وجد الحب عند غيره واعلمه أنه يريد أن يقضيه إن ذلك جائزا إذا (?) لم يكن هنالك

شرط في النقد، وأما النسيئة فلا.

وقال

من

وقال من

قال: يجوز ذلك بالنقد، والنسيئة إذا لم يكن شرط ولو علم.

قال: يجوز ذلك، ولو كان على شرط إذا كان بالنقد، وأما النسيئة فلا يجوز.

مسألة:

أجل معلوم.

ومن إجماع المسلمين لا يجوز السلف في الأصول، ويجوز في العروض المعروفة إلى

مسألة: رجلا سلف رجلا، سلفا ثم ولاه رجلا آخر وأعطاه رأس ماله، يجوز ذلك أم لا؟

قال: قد روي أن ذلك جائز وأحب إجازته إذا كان ولاه ذلك السلف قبل محله، وأما إذا حل فلا يجوز حتى يقبضه؛ لأن السلف ضرب من البيوع، والتولية (4) في البيوع جائزة والله أعلم.

(?) سقطت من (ب). زيادة في (ب) "إياه".

(?)

(?)

في (ج) "إن".

(4) قال الشيخ أطفيش: "تصيير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره على أنها ليست بيعا أو بخلافه على أنها بيع".

أطفيش،

محمد بن يوسف شرح النيل وشفاء العليل ط ?، (المملكة العربية السعودية: مكتبة الإرشاد

، ????ه_ ????م)، ج?، ص???.

??