تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٤٣

(?)

مسألة: وأحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد (?)، وكذلك يوجد في موضع أن السلف إنما

تجوز (2) فيه التولية قبل محله ولا يجوز بعد محله. وكذلك يوجد في موضع آخر لا يجوز (?) فيه التولية، والحوالة (4) إلا بعد محله فما تعتمد على ذلك الذي عندي وعرفت أنه لا تجوز (ه) فيه التولية، والحوالة إلا بعد محله، فهذا الذي نعتمد ونأخذ به والله أعلم.

مسألة: ومن سلف رجلا بتمر، صرفان فأراد أن يعطيه بلعقا، أو بلعقا فأراد (6) أن يعطيه

صرفان، فقد قالوا: إنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلفه فيه وإن ساهله في ذلك النوع. وقال من قال: إن جعله في الحل من السلف، وأعطاه هذا ما أراد بطيبة نفسه، فذلك جائز.

مسألة:

ومن

سلف رجلا، فلا يجوز أن يأخذ منه رهنا (?) بسلفه عقد السلف.

مع

أحمد

محمد بن

(?) الحسن بن بن عثمان الجرمي العقري النزوي ولد بمحلة العقر من نزوى تولى القضاء في عهد الإمام الخليل بن شاذان أنشأ مدرسة لتعليم العلوم الشرعية من تلاميذه محمد بن إبراهيم الكندي (ت536هـ)، انظر: معجم

أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص 056

(?) في (ب) و (ج) "يجوز". (?) في (ب) و (ج) "لا تجوز".

(4) الحوالة: اسم مصدر، حول، أو أحال وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقلا تبرأ به الأولى، انظر: أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص???.

(0)

(1)

(Y)

في (ب) "لا يجوز". زيادة في (ب) "فإذا".

7) الرهن: بذل من له البيع ما يباع بحق علق إليه". أطفيش محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع

سابق، ج??، ص?.

??