تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٤٤الباب الحادي عشر في: بيع المرابحة (?) الكفاية (2).
قلت: وكيف يكون بيع المرابحة؟ فقد قيل: أن بيع المرابحة إذا قال المشتري للبائع: كم تربح
علي؟ أو كم تأخذ ربحا على رأس مالك؟ أو استثني أساس المرابحة.
وأما إذا (?) سأله عن الثمن، ولم يذكر مرابحة فقد اختلف في ذلك، فقال
يكون على سبيل المرابحة إذا باعه على ذلك حتى يبينه أنه ليس ببائعه مرابحة.
من قال: إنه
وقال من قال: لا يكون (4) مرابحة (5) حتى يسميا شيئا يذكران فيه المرابحة وهذا القول أحب إلي، وكذلك الحب في ذلك مثل الثوب، وقد (6) مضى الجواب في ذلك إذا اوقفه (?) على العيب، لعله
أراد البيع ولم يذكر المرابحة.
(1)
المرابحة: قال الشيخ أطفيش: "هو أن يزيد له على ما اشترى به، ويعقد البيع على الزيادة “. أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص??.
(2) يقصد كتاب "الكفاية" للشيخ محمد بن موسى بن سليمان الكندي، (ق: 6هـ)، يقع الكتاب في في خمسين جزءا، إلا إن هذا الكتاب فقد، ويوجد جزء منه بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وسبب فقدانه أنه احترق في حروب العجم لعمان، وقد احتفظت كتب الأثر نصوص منه؛ خصوصا كتاب بيان الشرع، ويبدو أنه موسوعة في أصول الشريعة وفروعها. انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان،
(?)
(4)
في (ب) "لو".
في (ب) " لا تكون".
(5) فقدت صفحتان من (ج).
(1)
(?)
زيادة في (ب) "قيل".
في (ب) "وقفه".
مرجع
سابق، ج?، ص 325.
??