تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٤٧مسألة: قيل: ومن اشترى شيئا بنسيئة، فلا يبيعه مرابحة حتى يبين للمشتري أنه أخذه
بنسيئة، فإن أصاب البيع (?) بعد أن أخذه عيب، أو عنته مضرة، والسوس (2)، أو نحو ذلك، فقيل: لا بأس (?) أن.
يبيعه مرابحة؛ لأن المشتري يأخذ ما يبصره، وإن كانت دابة أو خادم، فمرض،
أو ذهبت عينه فله أن ذلك مرابحة ويخير أنه أخذ ذلك (4) صحيحا، و (5) إن أراد المشتري يبيع
أخذه.
ومن أخذ طعاما، فذهب عنده ما ذهب باع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي منه، وكذلك كل ثوب لبسه أو خادم استعمله حتى تقضي نسخته، نقض و (6) خدمته، فلا يبيعه مرابحة، حتى يبين ذلك للمشتري، فإن لم ينقصه ذلك فله أن يبيعه مرابحة، ولو كان قد استعمله.
وكذلك ما يشبه هذا، فإن كانت جارية فولدت ومات ولدها، ولم ينقصها هي فله أن يبيعها مرابحة. وإن كان هو يريد حبس، ولدها أو، باعه، أو وهبه، فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري؛ لأن ذلك منها، وكذلك الشاة في نتاجها، وأما في شرب لبنها وبيع شعرها فإن كان قد أنفق عليها مثل ما أصاب منها باعها مرابحة وإلا فحتى يخبر المشتري. وكذلك المال الذي يثمر، إذا ذهبت الثمرة باعه مرابحة وإن كانت في يده، أو باعها اعلم المشتري، وقيل: كل
(?) سقطت من (ب).
(2) السوس: العثة التي تقع في الثياب والطعام. تقول: سيس الطعام فهو مسوس انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع
سابق، ج ?، ص335، مادة "س و س".
(?)
زيادة في (ب) "له".
(4) سقطت من (ب).
(5) سقطت من (ب). زيادة في (ب) "ثمنه".
(1)
36