تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٤٨شي
أنفقه على البيع من كراء، أو غيره فهو محسوب من ثمنه ويقول: قام على بكذا (?)،وكذا،
وأما نفقته على نفسه فقيل: أنه لا يحسب ذلك من الثمن.
مسألة: قال: الذي معنا أن ركوب الدابة ولبس (?) الثوب، وخدمة الخادم، ووطء الجارية،
وغلة الدابة، والخادم، واشباه ذلك أن له أن يبيعه بعد ذلك (?) مرابحة (4)، إلا أن يكون ذلك ينقص
ثمن ذلك الشيء، فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك.
وأما ولد الجارية، ونتاج الدابة وثمرة النخلة فهذا إن تلف ذلك ولم ينتفع هو به ولم يتلفه،
فذلك له أن يبيعه مرابحة، ولا يعلم إلا إن نقصها (5) ذلك الشي الذي حدث منها.
وإن كان أكل الثمرة، أو وهبها أو باعها أو أعتق الولد أو وهبه، أو باعه، أو ذلك
في يده قائم لم يبعها مرابحة حتى يبين ذلك، ولو لم ينقصها (6) ذلك، وأما حلب الشاة، وبيع الشعر، والصوف (?)، وأشباه ذلك فهو)
(v)
عين قائمة غير عرض، فهو شبيه بالولد، والثمرة غير
أنه لا يشبهها في هذا الباب فإن كان استغل من ذلك بقدر ما اتفق عليها (9) باعها مرابحة ولم
(1)
(?)
في (ب) "كذا".
"لباس".
(?) سقطت من (ب).
(4)
زيادة في (ب) "حتى يبين ذلك".
(ه) في (ب) و (ج) "ينقصها".
(1)
في (ب) "ينقضها".
(7) الصوف: للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل، والجمع أصواف انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع.
ص???، مادة"ص وف".
(?)
في (ج) "وهو".
(?) سقطت من (ج).
??
سابق، ج?،