تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٤٩

يبين، وإن كان استغل من ذلك، أكثر بين ذلك، وإن كان أنفق أكثر لم تحسب نفقته في (?)

الثمن.

مسألة: رجل اشترى ثوبا بعشرين درهما غير مغسول فغسله وأدى في غسله كذا درهما ثم جاءه (2) مشتري يطلب منه الثوب بربح؟ قال: لا بأس أن يقول قام على بواحد وعشرين درهما. مسألة: عن أبي الحواري (?): وسألته عن رجل اشترى شاة، وكان يعلفها، ويحلب من (4) لبنها، ويأكل، وجمع منها سمنا بمقدار ثمنها، ثم باعها مرابحة هل له أن (5) يحسب على المشتري العلف؟ قال: إن كان اشترى لها العلف حسبه عليه، وأعلمه ما استغل من سمنها، وأكل من لبنها. قلت: وكذلك إن اشترى جارية، وكانت تخدمه وكان يكسوها الحرير (6)، ويطعمها البر، واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة هل له أن يحسب عليه ما أنفق عليها وماكسا (?)؟. قال: لا. قلت

له: فالكراء؟ قال: قالوا إن الكراء يحسب في المرابحة.

في (ب) "من". (?) في (ب) "جاء".

(?) محمد بن الحواري بن عثمان القري، علامة فقيه، وشيخ ورع (ت: أوائل القرن الرابع الهجري)، من أشهر علماء عمان، ويلقب بالأعمى، عاش في نزوى، وتتلمذ على يد محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر وغيرهم، له مؤلفات عديدة: جامع أبي الحواري، وتفسير خمسمائة آية في الأحكام، وغيرها، انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?،

ص 209 وما بعدها.

(4) سقطت من (ب).

(ه) سقطت من (ج).

(6) الحرير: ثياب من الإبرسيم المصنوع، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 4، ص184، مادة "ح ر ي

في (ب) "كساها".

??