تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٥٠مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم فترك له البائع مائة درهم،
ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة (?) درهم هل ترا له ذلك؟ قال: لا إلا أن يبيعه ذلك بأربعمائة درهم (?) قيل له: فإن ترك له ثمنه كله فأراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم فجائز له ذلك؟ قال:
نعم. قيل له وما لم يترك له الثمن كله فلا تراه يجوز أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه قال نعم.
مسألة: وأما من اشترى شيئا مثل دابة فركبها، أو ثوب فلبسه أو جارية فوطيها، أو دابة فاستعملها، أو خادم فخدمه، فله أن يبيعه مرابحة إلا أن يكون ذلك ينقص الشيء فليس له أن
يبيعه مرابحة إلا أن يبين ذلك.
(?) في (ب) "اربعمائة".
(?) سقطت هذه العبارة من (ب) درهم هل ترى له ذلك. قال لا إلا أن يبيعه ذلك بأربعمائة درهم".
??
٥٠ / ٩٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.