تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٥١

الباب الثاني عشر في: العيوب في البيوع

اختلف في الرجل يبيع العبيد (1) أو السلعة، ويبرأ من كل. فيها ولا

من قال: إن (?) ذلك يبريه إذا اشتراه المشتري على ذلك، وابراه من عيوبها.

فقال (?) يسمي.

وقال من قال: لا يبرأ من العيوب إلا أن يسمي عيبا بعينه، ويقول بريت من كذا، وكذا

(4)

فإذا سمى

اجزأه ذلك، وكان ذلك براءة.

وقال من

قال: لا يجزي ولو بري من ذلك، وابرأه المشتري حتى يعلم أنه به، ثم هنالك يبرأ

من العيوب.

وقال من قال: إن بري من العيوب وهو لا يعلم بها عيبا عيبا (5)

بعينه فذلك يبريه،

ذلك

وإن علم فيها عيبا فبرأه منه، ولم يره إياه، ويعلمه به، وابرأه المشتري فذلك لا

يبريه من

العيب بعينه، وإن كان لا يعلم وصح بعد ذلك أنه فيه عيب فذلك يجزيه ويبريه ويكون التمييز

في هذا الوجه على البائع ما كتمتك عيبا علمته بها.

(ج) "العبد".

(ب) "قال".

(?) سقطت من (ب).

(4)

في (ج) "أسمي". (5) سقطت من (ب).

40