تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وقال من قال: إن بري من ذلك كذا وكذا من العيوب، وفي نفس المشتري أنه إن كان فيه

هذه العيوب فقد ابرأه من ذلك فذلك جائز، ويبرأ وإن لم يكن ذلك في نفس المشتري ولم يعلم

وإنما ابرأه مما لا يعلم فلا يجزيه.

وقال

من قال: لا يجزيه ويعلمه على كل حال أو ابرأه بعينه؛ لأنه قد تختلف العيوب ولو

سميت فعند الرؤية يكون أصح أمرها من الصفة.

بالقيمة.

مسألة: وعن رجل اشترى ثيابا بعشرة عشرة كل واحد فوجد في ثوب منها عوارا فإنه يرده

مسألة: وعن الثوب السوجي (?) إذا قصره؟ قال: هذا لا يجوز.

مسألة: وسئل أبو سعيد (2) عن رجل باع ثوبا بخسا (?) ولم يعلم بنجاسته؟ فقال: إنه عيب

يرد به، وعليه أن يعلم المشتري بنجاسته، فإن رضي به وإلا كان له رده.

مسألة: قلت له: فرجل باع على رجل ثوبا قد وقفا على صفحة من ظاهره، وقال البائع للمشتري: إن فيه عيوبا كثيرة، فلما قبضه المشتري نشره فإذا فيه عيب واحد، فقال: البائع أنا لم

اعلم أن ليس فيه إلا عيب (4)، وإنما كنت أظن أن فيه عيوبا كثيرة فإذا أخذ ثوبي هل له ذلك إذا

(1)

?) الثوب السوجي: مأخوذ من الساج جمع سيجان، وهو: الطيلسان الضخم الغليظ، انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج 6، ص 160، مادة "س وج".

(?)

سبقت ترجمته.

(?) بخس: البخس: النقص. بخسه حقه يبخسه بخسا إذا نقصه انظر: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع.

سابق

ج6، ص26، مادة " ب خ س".

(E)

زيادة في (ج) "واحد".

41