تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٥٦

مسألة:

ومن

أعطى رجلا دابة يعلفها بالثلث، فقال: إنها ضاعت، فلا غرم عليه؛ لأن

الدواب لا تضمن، والراعي لا يضمن.

الباب الرابع عشر في الاحتكار (?).

سألت أبا عبد الله (?)

عن

محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث (?)؟ قال: الذي يشتري

الطعام من بلده ويحبسه ويتربص به الغلاء فهذا هو المحتكر، وقد يكره له ذلك، ولا يمنع، وقد

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر (4)}.

وأما الذي يشتري من بلد آخر غير بلده، ثم يحمله إلى بلده فينتظر به، والزارع الذي يزرع،

ثم يحبس حبه، وينتظر به والتاجر الذي يسلف بالطعام، فيحبسه فهؤلاء ليس المحتكرين ولا ينكر

عليهم حبسه.

(?) الاحتكار: قال أطفيش "شراء مقيم، سواء اشترى من سوق أو غيره بالدنانير والدراهم أو بغيرها كالسلعة، لينتظر به الغلاء"، انظر أطفيش محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص 175 وما بعدها.

:

(?) سبقت ترجمته.

(?) حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي، عن فروخ، مولى عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس. انظر ابن ماجه محمد بن يزيد سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ب. ط، دار إحياء الكتب العربية ب. ت)، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، رقم الحديث: 2155، ج 3،

ص ???.

(4) لم أجد الحديث بلفظه ووجدت حديث مقارب له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون﴾، انظر: المرجع نفسه، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب رقم الحديث:2153، ج ?، ص 281.

45