تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٥٧

قال غيره: إن المحتكر هو الذي يشتري طعام البلد ولا يجد أهل البلد أحدا يبيعهم، فيقول

لا ابيعكم إلا على ما أريد فذلك المحتكر.

وأما من يشتري طعاما فيحبسه وآخرون يبيعون، والناس يجدون من يبيعهم غيره فليس ذلك

محتكرا، وإنما يكره حبس الطعام بمكة على ما وصفت أنت وذلك أنه يجلب إليها الأشياء، وإذا (?)

حبس

النوع الذي يجلب، وهو عند إنسان قد اشتراه، والناس محتاجون إليه ولا يبيعهم. فذلك.

يمنع

أن يحبسه.

الباب الخامس عشر في: الدرك في البيوع

كان أبو علي (2) يقول: إذا باع الرجل مالا فأدرك منه بحق يثبت ما بقي منه في يد المشتري

بقيمة العدول، ولم ينتقض البيع إلا أن يكون فيما أدرك فيه طريق، أو ساقية فإنه ينتقض البيع

كله، وكذلك إذا أدرك شيء تكون فيه مضرة على جميع البيع فسد.

مسألة: ومن اشترى من رجل ثيابا، أو عبيدا، أو نحو ذلك مما ينقسم، ويتجزأ بثمن واحد

فأدرك في شيء منه

(?)

البائع بقيمة ما أدرك منه ويثبت الباقي، وقال البعض: ينتقض

البيع، والأول أحب إلي. وإن كان نوعا واحدا مثل عبد، أو ثوب أو نخلة فأدرك بجزء منها فإن

له أن ينقض البيع؛ لأن مثل هذا لا ينقسم، ولا يتجزأ.

(?)

?) في (ب) و (ج) "فإذا".

سبقت ترجمته.

في (ب) "إلى".

13