تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٥٨مسألة: وعن رجل اشترى أرضا وفسل (?) فيها، وعمر، ثم استحقت من يده وقد استغلها
قال: يأخذها الذي استحقها، وليس للمستحق من الغلة (?) شيء إلا أن يكون المشتري اشتراها
فيها ثمرة فللمستحق تلك الثمرة التي كانت فيها يوم اشتراها وما اغلت بعد ذلك فليس للمستحق المشتري على من باعه بالثمن الذي دفعه إليه وله قيمة عمارته يوم
من
ذلك شيء، ويرجع
استحقت الأرض من يده على الذي استحقها، وليس له أن يأخذ بالعمار إلا أن يشاء ذلك
البائع، وليس للبائع أن يأمره أن يأخذ عمارة أو قيمته إلا أن يرضى بذلك المشتري.
مسألة: وعن رجل اشترى أمة فولدت أولادا فمات بعضهم وبقي بعضهم، واستغل منها، ومن أولادها، غلة، ثم استحقت من يده؟ قال: أما (3) مات من من أولادها فليس عليه فيهم شيء، ولا عليه من غلتهم شيء، ولكن يأخذها المستحق، ويأخذ ما بقي من أولادها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، وليس على البائع شيء من قبل أولادها.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل نخلة فأكل غلتها، زمانا ثم أدرك فيها بحق؟ قال: يرد
عليه المشتري الغلة، ويبيع بيعه. قال: أبو عبد الله (4) يتبعه بالثمن، ولا يتبعه بالغلة.
(?) الفسيلة: أول ما يقلع من صغار النخل الغرس فهو الفسيل، والجمع فسائل، وقد يقال للواحدة فسيلة. وأفسل الفسيلة: انتزعها من أمها واغترسها، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص519، مادة ف س ل “.
في (ب) "ذلك".
(?) سقطت من (ب).
(4) سبقت ترجمته.
47