تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٦٠والحيوان، و جميع ذلك، و إنما يعجبني أن يكون الضمان في الغلة إذا صح الغصب متعلقا على من أتلف الغلة، و لكن يكون للمشتري ما أنفق و عنا؛ لأنه أخذ بسبب شراء و يكون ما بقي
للمستحق، فإن كان البائع قال: أن ذلك له، أو أنه أمر (?) ببيعه رجع المشتري عليه بما استحق
عليه من
ذلك.
مسألة: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: {الخراج بالضمان (?) إن الخراج هو الغلة.
واختلف في ذلك فقال من قال: إن الخراج بالضمان فيما كان من البيوع التي يكون أصلها
جائزا، إلا ما يحدث فيها من العيوب والمناقضات وهو ثابت ولو تمسكا به فإنما تكون العلة
بالضمان في هذا الباب فإذا كان البيع على هذا فاستغل غلته ثم رجع البيع إلى البائع كـ
الخراج بالضمان، وأما إذا كان البيع فاسدا من الربا فالغلة للبائع
وقال من قال: للمشتري ما أنفق، وعناؤه وليس هو بمنزلة المغتصب.
كان
وقال من قال: إذا كان البيع فاسدا، حراما، فلا عناء للمشتري، وهو بمنزلة المغتصب.
وقال من
قال إنه لو اغتصب رجل عبدا فاستخدمه أو اجره إن ذلك للمغتصب إذا كان ضامنا
والغلة بالضمان.
(?) سقطت من (ب)
(?) {عن عائشة: أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان، انظر: ابن ماجه، السنن، مرجع سابق، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم الحديث 2243، ج2، ص 353.
49