تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٦٩

وعمار، وغير ذلك من جميع الأشياء كلها من جميع ما تستحق من المجاري، والطرق، والمسالك

مع جميع هذا الماء المذكور في هذا الكتاب بجميع ما يستحق من من لدن مخرجه إلى منتهى

سقية، ومساحته.

ثم (1) يكتب في تثبيت الوصاية للوصي. و اشهدنا فلان بن فلان هذا المتقدم ذكره صدر هذا الكتاب أنه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته، و وصيه بعد وفاته في قضاء دينه، و اقتضاء ديونه إنفاذ وصيته من ماله جائز الأمر يقوم مقامه، و أنه قد جعل له (2) أن يبيع ما رأى ماله على ما رأى من الناس على ما رأى من الثمن بحكم حاكم، أو بغير حكم حاكم

بيعه من

،و

بمشورة على وارث، أو غير مشورة على وارث، و أنه قد جعل له، و أجاز له أن يجعله له يجيزه له، و أنه قد رفع اليمين عن كل من أقر له بإقرار، و أوصى له بوصية أنه قد اثبتت على نفسه جميع ما في هذا الكتاب كان ثابتا، أو ضعيفا، وذلك بعد أن قرأ عليه جميع ما فيه فأقر بفهمه، و معرفته، و معرفة جميع ما فيه فاثبته على نفسه طائعا راغبا، و بجميع ذلك اشهد الله على نفسه، و جميع الشهود المسلمين في هذا الكتاب، و كان ذلك في شهر كذا من سنة كذا

شهد الله

، وكفى بالله شهيدا. انقضى.

قال: والاختصار اشهدنا فلان بن فلان هذا أنه قد جعل فلان بن فلان هذا (?) أنه قد

جعل فلان

بن

فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في جميع ما يجوز له أن يجعله وكيلا له فيه

(?) سقطت من (ب). زيادة في (ب) "وأجاز له".

(4)

(?) سقطت هذه العبارة من (ب) " قد جعل فلان بن فلان هذا".

??