تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٧٠

ووصيا له فيه وقد أجاز له جميع ما يجوز له أن يجيز له من جميع الأشياء كلها وأنه قد جعله وصيا لأولاده في القيام بمصالحهم ومصالح مالهم ومقاسمة شركائهم بسهم أو اختيار، وإن كانا وصيين

أو أكثر كتب وأنه قد جعل لكل واحد منهم على الانفراد وأجاز له جميع ما جعله وأجازه لهم

على الإجماع. ثم يكتبوا الجماعة شهد عليه بجميع ما في هذا الكتاب فلان بن فلان وكتب بيده

على هذا النسق.

شرط بيع

بن

أقر عندنا فلان فلان الساكن كذا

من

كذا

و اشهدنا على نفسه محلة كذا من مصر

في صحة عقله و بدنه و جواز امره و فعله طائعا متبرعا أنه قد باع لفلان بن فلان جميع الموضع الذي في يده و يعرف به و ينسب إليه من محلة كذا من قرية كذا و يحدده (?) بحدوده الأربعة كما وصفت لك في الوصية مع جميع ما في هذا الموضع المذكور المحدود في هذا الكتاب من الأرض و النخيل و الفسيل و الأشجار و الأحجار و الأمدار و الخراب و العمار و غير ذلك من جميع

الأشياء كلها بجميع حدوده و حقوقه و طرقه و مسالكه و مجاريه بكذا و كذا درهما فضة بيعا

تاما ثابتا، و

أنه عالم بجميع ما باعه عليه و بجميع حدوده و حقوقه الداخلة فيه و الخارجة منه

و أنه غير جاهل بذلك و لا شيء منه، و اشهدنا فلان بن فلان أنه قد قبل هذا البيع من فلان

(?) سقطت من (ج).

??