تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧١بن
فلان بهذا الثمن بعد معرفته بذلك، و بذلك أشهد الله على نفسه (?) و الشهود المسلمين في
هذا الكتاب و ذلك في شهر كذا من سنة كذا شهد الله تعالى وكفى به شهيدا.
ثم يكتب الجماعة شهد عليهما بجميع ما في باطن هذا الكتاب وظاهره فلان
وكتب بيده.
الفلان
فلان
بن
وإن كان بيع خيار فإذا ذكر البيع والثمن ذكر الخيار فقال على أن الخيار وذكر اسم البائع
بن فلان ولورثته من بعده على فلان بن فلان وذكر المشتري وعلى ورثته من بعده إلى مدة
كذا أو قبل فلان
بن
فلان من
فلان
بن فلان هذا البيع بهذا الثمن على هذا الشرط وأن ليس
لفلان
بن فلان فسخ هذا البيع إلا من بعد إحضار الدراهم وبذلك أشهد الله إلى تمام الشرط
المتقدم في البيع.
(?) في (ج) "نفسيهما".
60
٧١ / ٩٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.