تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٧٢

شرط رهن:

أقر عندنا فلان بن فلان و اشهدنا على نفسه في صحة عقله و بدنه و جواز أمره و فعله

أن عليه لفلان فلان كذا و كذا درهما حالة عليه له إلى مدة كذا و كذا و أنه قد (1) أرهن في بن يده هذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب جميع الموضع الذي في يده أو المنزل أو شيء من العروض المقبوضة رهنا مقبوضا لا يشاركه فيه الغرماء إلى مدة كذا و أنه قد جعله وكيله في حياته و وصيه بعد وفاته في بيع هذا الرهن أو ما شاء منه بعد انقضاء هذه المدة، وأن يستوفي جميع ماله عليه و أنه قد جعل له في هذه الوكالة (?) و الوصاية جميع ما يجوز له أن يجيزه له و يجعله له من جميع الأشياء كلها، وقبل فلان بن فلان ما جعله له من الوكالة و الوصاية و بذلك اشهد الله تعالى على نفسه و الشهود المسلمين في هذا الكتاب وذلك في شهر كذا من سنة كذا شهد

الله وكفى بالله شهيدا

قال وأما البيع والعطية والقضاء فلا يثبت في المرض وأما الإقرار في الصحة والمرض.

(?) في (ب) "وأنه قد أقر بأنه قدر ارهن".

(?)

الوكالة: قال أطفيش هي: "عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه لأن تصرفه بيده"، انظر: أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 11، ص 496.

61