تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب في السلف والسلم إلى باب في نفقة الزوجة (ص35-ص66) السيابي، شاهر بن غاصب بن حمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66

الجزء ١ · صفحة ٧٣

شرط بيع في تزويج

أقر عندنا فلان بن فلان الفلاني الساكن بمحلة كذا من قرية كذا، وأشهدنا على نفسه في

صحة عقله و بدنه و جواز أمره و فعله أنه قد تزوج بفلانة بنت فلان الساكنة بمحلة كذا

من

قرية كذا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد المرسل صلى الله عليه وسلم، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى حسن العشرة لها و جميل الصحبة عندها وعلى الإحسان إليها ورفع الإساءة عنها وعلى صداق عاجل، وهو كذا و كذا يؤدي ذلك إليها أو إلى من يقوم في ذلك مقامها و على صداق آجل وهو كذا و كذا مؤجلا لها عليه و منسيا مؤجلا لها عليه إلى أن تبين منه بطلاق أو بوجه من وجوه الفراق، فمتى حدث بينهما حدث يوجب محل هذا الصداق عليه فجميع ذلك ثابت عليه لا براءة له منه إلا بتسليمه إليها تاما وافيا، أو إلى من يقوم في ذلك مقامها بأمرها، وأنه قد قبل هذا التزويج ورضيه، وأتمه، وأثبته على نفسه، و أنه قد قبلها زوجة له بجميع هذا الصداق العاجل منه والآجل، وأنه قد قبل لها بجميع ما يسمى، ووصف في هذا الكتاب، وأنه قد أجاز هذا التزويج، ورضيه وأنه قد أثبت لزوجته فلانة بنت فلان على نفسه جميع ما في هذا الكتاب كان ثابتا، أو غير ثابت فقد أثبته لها على نفسه، و بذلك أشهد الله تعالى على نفسه وملائكته والشهود المسلمين آخر الكتاب، وذلك بعد أن

قرأ عليه جميع ما فيه فأقر بفهمه، ومعرفته، ومعرفة جميع ما فيه، وألزمه نفسه طالبا راغبا من غير

62