تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧٤جبر، ولا إكراه (?) وذلك في شهر كذا من سنة كذا شهد الله تعالى وكفى به شهيدا. (2) فإذا قرأ الكتاب على المشهود عليه قال له أنت قد عرفت و فهمت جميع ما قرأته عليك من هذا الكتاب،
فإذا قال: نعم، قال له: أشهد عليك أنا والجماعة الحاضرون بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته
وفهمته وأثبته على نفسك، فإذا قال: نعم، كتب شهيد عليه بجميع ما في هذا الكتاب فلان بن
فلان، وكتب بيده.
الباب الثامن عشر في: النكاح وما يحرم من النساء
وحرام تزويج، الأمهات وأمهاتهن، وإن علون والبنات وبناتهن، وإن سفلن، وبنات الابن، وإن سفلن، والأخوات وبناتهن، وإن سفلن، وبنات الأخ، وإن سفل ذلك، وبنات الأب، وإن بعدن، والعمات والخالات، حرام، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتهن، وإن علون، وبناتهن، وإن سفلن، وبنات بنينهن، وإن سفلن، والأخوات من الرضاعة، وما ولدن، وإن سفلن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهات نسائكم فأم الزوجة حرام، وما علا من ذلك، والربائب التي دخل بأمهاتهن حرام تزويجهن وما ولدن، وإن سفلن، وإن لم يدخل بأمهاتهن فحلال تزويجها (?)،
(?)
(?)
زيادة في (ب) فإذا قرأ عليك من هذا الكتاب وقد عرفته وفهمته وأثبته"
في (ب) "تزوجيهن".
63