تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧٥وبناتها أيضا، ونساء الأبناء على الآباء حرام قال غيره: دخل بها الابن، أم لم يدخل بها، وهي
على الأب حرام.
رجع (?): وحرام امرأة الأب على الابن ابدا، وإن لم يدخل بها (2)، وحرام أن يجمع بين الأختين في التزويج ولا ملك يمين في النكاح وحرام المحصنات من النساء بغير إلا ما ملكت ايمانكم بالتزويج وبالشراء (?) مما ملكت أيمانكم ما وراء هذا حلال تزويجه إن أراد التزويج،
والإحصان غير مسافحين ولا متخذي اخدان (4) في الزنا.
وحرام أن يتزوج المرأة على عمتها، أو خالتها، وأما ما يحل من التزوج كل امرأة حرة (5) عفيفة لا بعل لها ولا في عدة من زوج، ولا حامل وهي محصنه غير معلنة بالزنا فنكاحها جائز إذا اتفقا على ذلك ورضيت من غير إكراه لها من الولي ولا الذي يريد أن يزوجها، فإن أكرهها أحد، ولم
تكن راضية لم يجز ذلك وكان حراما.
وحلال تزويج
الأمة، والولائد برأي اربابهن وحرام، بالزنا وحرام الزنا في كل حال، وحرام
نكاح الزناة في كل حال علم منهن ذلك، وحلال نكاح نساء أهل الكتاب (6)، وحرام ذلك
(1)
(?)
(?)
يقصد رجع إلى كتاب البصيرة
زيادة في (ب) "وحرام المحصنات".
زيادة في (ب) "لعلة المشتري".
(4) خدن: يقال خدن الجارية: محدثها، والخدان والخدين مخادنك يكون معك في ظاهر أمرك وباطنه، انظر: الفراهيدي،
كتاب العين، مرجع سابق، ج 4،ص232، مادة " خ د ن".
(5) سقطت من (ب).
(1)
زيادة في (ب) "إلا إذا كانوا حرب للمسلمين" وفي (ج) "إذا كانوا في ذمة المسلمين".
64