تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧٦بالسفاح، ولا يحل عندنا النكاح (?) بلا شهود، وإن اشهروا ذلك نسخه (2)، وإن اشهدوا بعد
ذلك.
عندنا وحرام. تزويج
المتعة؛ لأن النهي ورد فيها، وحرام التزويج تحلة للمطلق، وحرام التزويج
في العدة، وحرام المواعدة في العدة للتزويج حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي العدة. وتكره السريرة (?) كراهية لا تحريم إلا أن يكون بلا ولي ولا شهود فذلك حرام تزويجه على
هذا، وتزويج الصغار بعضهم ببعض لا يثبت عليهم ولايتهم، وأما البالغ إذا عقد نكاحا وأوجبه على نفسه بصبية برأي وليها فذلك ثابت عليه ومراعا به بلوغ الصبية ورضاها فإن رضيت تم ذلك، وإن لم ترض به انتقض فإن كان قد جاز بها أخذت صداقها منه و خرجت بلا طلاق، و لا يجوز تزويج امرأة لها زوج شاهد ولا غائب و إن غاب (4) و طالت المدة حتى يصح موته، ولا يجوز تزويج امرأة مفقود زوجها حتى ينتقض الفقد و تعتده، ولا يجوز تزويج المشركات من غير أهل الكتاب، ولا يجوز أن يعقد نكاح على مجنونة، ولا مغلوبة على عقلها، ولا معتوهة (5)،ولا منزوعة العقل في حال ذلك حتى تفيق أو تصح و ترضى، ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة و عنده أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرجل الرابعة أن يتزوج حتى تنضي عدة التي طلق، و إن طلق
(?) في (ب) "التزوج".
(?)
) تعني نسخه أخرى للكتاب.
(3) السريرة: "عمل السر من خير أو شر، ويقال: سريرته خير من علانيته وأسررت الشيء: أظهرته، وأسررته: كتمته"، انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج ?، ص186، مادة س ر
(4) سقطت من (ب).
11
(5) عته، التجنن والرعونة، قيل المعتوه الناقص العقل، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج13، ص512،مادة "
ع ت ه ".