تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧٧زوجته لم يجز له تزوج اختها حتى تنقضي عدتها منه ثم تتزوج، و إن كانت امرأته مفقودة لم يتزوج
الأخت
حتى ينقضي
الفقد من أختها، ولا يجوز أن ينكح جاريته التي قد نكح أمها، ولا بناتها،
وإن سفلن ولا الأمهات و إن علون ولا يجوز له أن ينكح أختها حتى يملك فرجها غيره بتزويج
،أو هبة، أو ملك، أو بيع.
ومن زنا برجل لم يجز له أن يتزوج بأحد من أمهاته وإن، علون ولا بناته وإن سفلن، وعن
غيره وأما اخواته فجائز له تزوجهن، وقول لا يجوز.
رجع: ومن مس فرج امرأة أو نظر إليها عمدا لم يجز له أن يتزوجها ولا بأس في الخطأ في غير عمد. ومن زنا بامرأة لم يجز له تزوجها ولا تجوز لأبيه ولا لابنه (?) تزوجها وما ولدت فجائز لابنه (?) ولا تجوز له هو. ومن نظر في فرج صبية فقد قيل لا يحرم عليه تزوجها. ومن نظر فرج (3) ابنته لم تحرم عليه أمها إلا (4) أن يكون لشهوة وإن نظر الابن فرج امرأة أبيه لم يضر ذلك الاب ولا أخت نسخه (5) ولا يجوز تزوج العجماء ولا الأعجم (6) لأن ذلك يتعذر معرفة الرضا منهما وكيف يعلم (7) ثبوت التزويج وهم لا يعرف منهم رضا ولا قبول في ذلك انقضى.
(?) سقطت من (ب).
في (ب) "لأبيه". (?) سقطت من (ب).
(4) سقطت من (ب).
(0)
تعني
نسخة أخرى للمخطوط.
(6) الأعجم: "الذي لا يفصح وامرأة عجماء بينة العجمة والعجماء: كل دابة أو بهيمة"، انظر: الفراهيدي، كتاب
العين، مرجع سابق، ج?، ص 268، مادة " ع ج م".
(?) سقطت من (ب).
66