تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 35 إلى ص 66
الجزء ١ · صفحة ٧٨ومن غيره: ولا يجوز تزوج امرأة الجد كان الجد أبا أبيه او أبا أمه. واختلفوا في الجمع بين (?)
الرجل وابنته من غيرها بالنكاح وأجاز ذلك أكثرهم (2). ومختلف في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنة
ابنتها من غيره.
واختلفوا في الجمع بين بنات العم وأجاز ذلك أكثرهم، ويكره أن يتزوج الرجل امرأة كانت تحت عمه (?) زوج أمه وليس بحرام.
والنظر الذي يفسد به النكاح إلى الفرج هو موضع الثقب موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين ولا الشق. وقيل إذا نظر إلى الشق فسد عليه تزوجها وقيل من مس ظاهر الفرج لم يفسد عليه تزوجها حتى يمس باطنة، ومن مس فرج ابنته البالغ متعمدا حرمت عليه أمها. وأما ابنته الصغيرة فحتى يكون نظره متعمدا إليه لشهوة (4). وكذلك نظر الفرج لربيبته (5) الصغيرة لشهوة
متعمدا لذلك.
ام
ومن مس فرج ابنته أو ربيبته وهما بالغتان حرمت عليه امرأته يعني أمها. ومن مس دبر امرأته عمدا أو خطأ لم تحرم عليه امرأته. وإن مس فرج أم امرأته عمدا أو خطأ حرمت عليه امرأته.
(1)
(?)
زيادة في (ب) "مطلقة".
زيادة في (ج) "قال غيره لعله أراد واختلفوا في الجمع بين المرأة وربيبتها فأجاز ذلك أكثرهم والله أعلم أنه أراد ذلك أم
(?) سقطت من (ب). زيادة في (ب) "لعله الشهوة".
(£)
(0)
ربيبه: " بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن. قال: والربيب أيضا، يقال لزوج الأم لها ولد من غيره. ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها ربيبة وذلك معنى رابة وراب، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 1، ص 405، مادة ". رب ي ب
67