تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٣٢

??

من قال يقع الطلاق ولا تنفع نيته كان نقد او عريقة وقبل تنفعه نيته ولا يجالها هي ان تصدر قد كان نفتا و غير

لقة وقبل لا ينفع الاستثناء بالنية المانع بالظاهرة مد ابو الجواري وان قال قد طلقتك واجب قد طلقتك اشتر قد طلقتك ثلاثا ثم قال نويت واحدة او اشتر والا تمامية و تطلق بالأناة لتوف قال إدراية قبطاقك اللہ فقبل طلقت وقبل حتى يقول قبط لقك الله مسالة و مقال انت طالق ثم سكت اثر قال انشطانو تر سكت ثم قال انت طالق ثلاث مرات فقد بانت وليس لدنية

وان كان معلة فضلان بري وقل ايبري ومن قالات طالق اكبر الطلاق فقياك بال ثلاث وقيلات على كان يقول انها الثانه واشد الطلاق واكثر الطلاق واجد الا ان ينوى اكثره وكل الطلاق واحدة الا ان ينوى اكثره وان قال انت طالق الطلاق كله ففي الأثوان قال انت طالق نصف تطليقين و في انتشان، وان قال نصف نصيف الثلاث قالها تبين الثلاث تطلعاته ابو على فيمر قال كنت طلقت أو لا تطليقة انه امام از

ان لم

98

ان لم تحاكمه فلا باس عليه والاعلم ما انماهي بريد وان جاکنته حکم عليه با قرات به ملت و وانقضنه مرامانه فطرانها امران فقال انت طالق طلقت أمانة 385 ا فى لما سالار ولا يلا، مولى اليه بالجيران يخلف الرجال بطلاقة وجبة على فعل و ذلك مثل قولدان جامعتك فانت طالق فاز جامعها فامضي حرمت عليه وان طبعن تقديمها بالتقى الختانان شهر نزع طلقت ولد مراجعتهاه وان طبعز ما بقدر ما يلتقى الختانا البيت ولد مراجعتهاه وان تركها حتى تصل اربعة الشهر بانت بالأيلاه واذا قال ان لا جامعك فانت طالق فرها الربيعتنا شهر بانت منه بالإيلاءه واذا قال ان المخرج الجبلي فلانة وانت طالق فلم يخرج حتى تقع اربعة اشهر بابت با ابلاءه وان وربما قبل ان خرج حرمت عليه وما كان مثل انقضى وقت والا بلاء ان خلف الرجال بطلاق زوجتة او عناق أو باسل وبالصدقة اويش من ذلك ما كان من الايمان نزد عر عر وعلى زوجته ومن ذکبان يخلف بطلاقها ان لم يفعل كذا وكذا فان فعاد لك قبل ان في الربعة الشهير تقدير ولا بني عليه وينبغي له اذا كير ان بقي الى زوجته ويطاها وان كان مريضا او مسافر

آخر صفحة من المخطوطة (أ)

22

22