تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٣٣

ختلفوا

وايي

ولالحوز تروح امراة الجد كان الجدابوا ابيه او ابوا امه واسوا في الجمع بين الرجل وابنته من غيرها بالنكاح فاجاز لكا كره قال فيه العلما راد واختلفوا في الجمع بين المراة ورستها فاجارد لا اكثر همر والله اعلم انه اراد ذلكام لاهي ومختلف الرجال يلا المراة تنيك ابنه ابنتها من غيره وال الجمع بيونات العم فاماند لكا كثر همه ويكره التروح الرجل امراة كانت تحت عمه زوج امه وليس حرامه والنظر الذي يفسد به النكاح الى الفرح هو موضع الثقب موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين ولا الشوقيل لادا نظرالى الشق فسل عليه ترويجهاه وقيل من مظاهر الفرح لم يفل عليه تزوعها حتي بس باطنه، و من نظر فرج ابنته البالغ متعمد احرمت عليه امها واما ابنته الصغيرة فحتى يكون نظره متعمدا اليه لشهوة، وكذلك نظر فرح بيبته الصغيرة الشهوة متعمدا لذلك، ومن مصر فرح ابنته اور بيته وهما بالغتان حرمت عليه امراته يعني امهاه و من مر د بر امر مهرانه عملا او خطالم تحرم عليه احرانه وان مسروح امامراته عملا او خطا حرمت عليه امراته.

0

وانا في عقل التروع على المالة وما لهور مرد لك ولا لا يجو ورضى المراة وكراهيتها و غيره لك المخ وليس لولي المراة ان يزوجها الابرضايتها ورضى البكر سكوتها والشيب تعلم بلسانها ولالحوز از تحمل المراة في الروح على الكراهية اذا كرهت ولا يثبت التروع علما بولى وشاهدان وزوج ورضى المراة وقبول الزوح وصداق مسم عند ذلك لانه لا يجوز استباحة فرج بغير عوض ولا رضى في الروح فاذا وقع النزوح على وصفنا ثبته واذا عقل الولى نکا حاملي بر صدا و مسم مع البيئة والزوج ورضى المراة ثم جاز الزوج بالمراة فلها صداق ضلها من النساء وكل المراة لها ولي فلا يجوز تزويجها عندنا الملا بامر وليها او وكالته ان كان حاضرا في البلد ا وحيث تناله بحجة تحت علالت زوج اوبامر من روح المحبر الواردانه لايجوز تروع المراة الا بولي و شاهدين وفي قول اخر و في الصلاة على ما تراضا عليه الاهلون فإن ام ان امتنع الولى ولم يقدر عليه جارها - ان تزوج بالا راية لأنه منعها حقا يجب لها فلها الخلا حيث

VV

133

23

أول صفحة من المخطوطة (ب)