تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٣٤من انقطته امور مراية فطر انها المراية فقال انت طالق طلقت اورانية. ?? با فى الايلاء والابل اهوالمالية باليسير خلف الرجل بطلاق زوجته على فعل وذلك مثل قوله ان جامعتك فانت طالق فان جامعها فا من حرمت عليه وان طعن بقدر ما يليق الختانا غم نوع طلقت وله مراجعتها وان ترها خير من اربعة اشهر بانت بالإيلاه واذا قال ان لم الجامعك فانت طالق فتركها. اربعة اشهر بانت منه بالإيلاه واذا قال الالم اخرج الى بلد فلا فانت طالق فلم يجرح حتى تمضر اربعة اشهر بانت بالإيلاه وان قرها قبل ان يخرج حرمت عليه وما كان مثله القصره و معده والإيلا ان يحلف الحال بطلاق زوحته او اعتناق او بالله او بالقلب
قه
او مين غيرلك ما كان من الإيمان يردعه عن و طرز وحته ومن ذلك ان يخلف بطلاقتها الم يفعل كذا وكذا فان فعل ذلك فقبل ان تفضل اربعة اشهر فقد بر ولاشى عليه وينبغي له انا رايق الى روحته وبطاها و ان كان مريضا او مسافر او مسجونا او فى سيب لا يمكنه أن يفنى اليها انه يشهد انه فيا الى زوجته ولم يمنعه عن وطيها الاما هو فيه واما لم يضر فقد قال فقالي يبيع اله
ان يلمس
باس فرحها بين اوكيف المكنه وان لم يفعل فلا باموال الله وان لم يفعال حتى قضى اربعة اشهر وهو عزم الطلاق وقلب منه بتطليقة واحدة وانقضت عليها منه وحلت للازواج ولا موارثة بينهماه فان تزوجها ترويجا جديدا فذلك البيها وتكون معه على ابقى ف الطالق الا ان تزوح من بعده روكا غيره ثم يفارقها فاذا تزوجها هذا الزوج الأول بعد زوج غيره كانت معه ثلاث تطليقات ونحن نرى الحث مانفع في مثل هذا الامرة واحدة .. مسئله والتخلف باشد لا يطاها اوليرجع اليها او سميرغ الطلاق او الخيار واي ان شاء الله متصلا بكلامه ف اليمين ثم تركها اربعه اشهر فان الاستثنا ينفع في هذا ولايلزمه ايلاه مسله ومن من إجرائه وهمامة فقيل اجلها شهران وقيل اربعة اشهر کا قال الله تعالى لان هذا قول رسل وهذا اكثر القواعن انا مسئله و ضمن آنهاض اوراته، وهي حامل فإذا مضنت اربعة؟؟ ولم تضع فقد فاتت زوجها الذالم يكن قاء اليها ولا تزوج حتى تمع حملها القصر، مسئله وحروف الابلا همان وانم
119
أخر صفحة من المخطوطة (ب)
24
24