تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٣٥و مرعيه ولايحين وقع الراندة الميدكان الحبابا ابني
اوانا امده و اختلصوالي الحمو من لعله مطلقه الرجل واسعيد على
بالنكاح والجاز ذلك الكثرة ما ومختلف الحال كم الراوية وسكي دابنده ابنتها معينه واختلفوا لي لم ينسيس الهم والجار ذلك الكثرهم، ولكن ان تروح الرجل امراءة كانت تحت مروح امد وليس حرام والنظر الذي يفسد به النكاح الى الفرح وهي مو مع النفت موضع الجماع وليس هو من صحيح ملتقى الدفتر ولا النسوان وقبلا دانيل ق الى الشوافسد عليه وحماه وقيل ممس ظاهر الفرح المفسد عليه ترويجها حتى عيبا خنده و و من فرح ابنته البالغ معملا مت عليه مهان واما ابنته الصغيرة التهي فحتى يكونظرة. متهما اليه الشقة العله الشهوة، وكذلك نطر الفرح السيد الصغيرة لسهو متحمل لذلك ومصر مع ابتد اور بيته وهما بالعنا حمت عليه اوراندا يعني مهاه و هرمس در ام ام اند اعدا او خطاء لرحم عليه مانده و و فح ام اوراند همدا او خطاء حمت عليه امانده اما في عقد الفروع على المراه و مانحن في حالك. وكلام محمد ورفضي المراة وكراهيتها وغير ذلك المختصة
ولي لولي المادة ان و وجها لا ابراهاهاه ورضي البكر سكوتها والشبيب علم بلسانها، ولا جولات تحمل امراءة في الدروع على الكراهين اذاكر هناه ولابنت النروح الإبولى وشاهد في من وروح ورضي المراءة وقبول الدخ وصدا و مستى عند ذلك لانه لا يحيا استاد جاح بغير عوض ولا يضي الدفعه وادا وقع الدروع على ما وصفنا نه وادا عقد الولي كل ما على عير صداق مسمى مع النسبية و الروح ورضحال ارقام حاز الروح بالمراة فعلها صلاف مثلها النساه وكل امراه لها ولي فلاحي تروحها عندنا لايام وليها او و كالندان علي ان روح او با و
كان حاضرا فى البلد اوجية
من يروح للخبر الوارد اند لاعى بروح المرأة الامولي وشاهدين واقع قود اخر و في الصداق على ما راضية على الاهلون مان اختر الولي ولم يقله عليه جار لها ان تزوج بلاريد انه منها حقا عطا هليه فلها لفاف حيث قدرته وان كان ما قاطعا للحر حيث لأناله الجنة فلها ان روح بلا براي تو وجها الحاكم ما لم يكن مجماعة المسلمة وقد قيل ان السلطان ولى ولا ولي له خبروحها وانجلت وجهل الروح وتزوجها عند عبر والي مر القرابة ولم يسر عليه وجان الزوج بالمراءة ورضت بالروح وكان كفوا في نفسي ذلك
م ابنه ابنتها
رام حرام والله اعلم
أول صفحة من المخطوطة (ج)
25