تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)

شلالات وكذلك انا قال قد طلقك وقد طلقتك وقد طلقتك وكذلك ان قال قد طلقتك ثم طلعتكم طلقك وكذلك ان قال قد طلقنك قد طلقتك ثم طلقتك فهد كله بيان بالله ولا نيز له مسئله واذا قال انت طالق و نوي ان فعلت کراو کرا ما تصدقند و سعها المقام معده و قال وقال اي صدقه وكان فقه المسيار وسعها المقام معده وان لم تصل قد حكم عليه بالطلاق ووقع الطلاق كان انفرا وغير نقده وقال وقال نقع الطلاق ولا من بعد نينه كان نفر او عيد نقده وقبل انفعه نيته والجلالها هي ان تصدقه كان نقد و عر بعده وقبل انتقع الاستثناء بالنية اما ينفع بالظاهر مسئله ابو الحواري وان قانونت واحدة قد طلقتك الحنين قد طلقتك العام قاز نوبت واحلة او انتير فلا تقبل من ويطلق علاقات مسله دور قال لاورانه طلقك الله في فقتل طلقت وقبل حتى نقول قد طلقتك والله مسله ومقالات طالقام سکت ثم قال انت طالق ثم سكت ثم سكت ثم قال انت ثلاث مرات، فقد بانت وليله بيره وان كان متصلا فقيل اند منوي و قبلا نه کا ينوي مساله و قال انت طالق اكثر الطلاق فقد بلات

نقل و قبلات اما عل كان يبقون بها اثنتان و واشبالات واكثر الطلاق واحدة الا ان ينوي اكثره وكل الطلاق واحلة الا ان ينوي اكثر هو ان قالامت طالو الطلاق كله فهى ثلاثه و آن قال انت طالق نصف تطليقتين فهي اشاره وان قال نصف نصف فانها قبلا تطليقات وسيله ابو علي غير قال كيف طلقت امراتي تطليقهه الدار تحاكم فلا باس عليه ولا عليها لنا هي گوينده وار حاکمند حکم عليه ما قرارمون مساله و مرا قضته ام اجرائد فطر انها ام اند فقال أنت طالق طلقت اجرا نده ?? بان الإيلاء ولإملاء هو الاليد بالثمين التخلف العلا بطلا وروحيا على فعل وذلك قبل قولدان جامعتك

مانت طالق مان جامعها ما مضى حرمت عليده وان طعن يقلدهما ملتقى الختانان ترفع طلقت وله واحتيان وإن تركها بعد انشر بانت بالأيلا ون وان قال ان لم الجامعك فاس طالو يتركها، بعد ان ايربانت من الإبلاده وادا قال ان اير اجح الجلد فلا ضمانت طالق قلم حرج حتي عني بعد شهر است بالا بلاءه وان فيها قبلا

وان تخلف العلا بطلا قومند

26