تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98
الجزء ١ · صفحة ٣٧الفصل الثاني: النص المحقق
باب في عقد التزويج على المراة وكراهيتها وفي ذلك
تصر
وليس لولي المرأة أن يزوجها إلا برضاها ورضى البكر سكوتها، والثيب تعلم بلسانها، ولا يجوز أن يحمل أمر النكاح 1 2 على الكراهية إذا كرهت، ولا يثبت التزويج إلا بولي وشاهدين وزوج ورضى المرأة وقبول الزوج، وصداق مسمى عند ذلك، لأنه لا يجوز إستباحة فرج بغير عوض ولا رضى في
التزويج.
وإذا وقع التزويج على وصفنا ثبت، وإذا عقد الولي نكاحا على غير صداق مسمى مع البينة والزوج ورضى المرأه، ثم جاز الزواج بالمرأه فلها صداق مثلها من النساء، وكل امرأه لها ولي فلا يجوز تزويجها عندنا إلا بأمر الولية أو وكالته كان حاضرا في البلد، أو حيث تناله الحجة يحتج عليه أن يزوج،، أو يأمر من يزوج للخبر الوارد إنه لا يجوز تزويج امرأة إلا بولي وشاهدين، وفي قول آخر وفي
الصداق على ما تراضا عليه الأهلون، فإن إمتنع الولي ولم يقدر عليه جاز لها أن تزوج بلا راية لأنه منعها حقا يجب لها فلها أخذه حيث قدرت، وإن كان قاطع البحر حيث لا تبلغة الحجة
6
2
1 في (ب) "لا تحمل المرأه في التزويج"
في (ج) "لا يجوز ان تحمل امراءه في التزويج
3
4
5
في (ب) "فاذا"
في (ب) أضافة [ما]
ة في (ج) "وليها"
6
الأصح أ أن تكتب "أن" لتتناسب مع السياق
في (ج) "تراضيا"
"تناله"
27