تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٣٨

فلها، أن

لا من

تزوج بلا رأية يزوجها الحاكم، فإن لم يكن فجماعة المسلمين، وقد قيل: " أن السلطان ولي ولي له" فيزوجها، وإن جهلت، وجهل الزوج وتزوجها عند غير ولي من القرابة ولم يشر عليه، وجاز الزوج بالمرأة ورضيت بالتزويج وكان كفؤا ففي نفسي من ذلك حرج، ولا أقدم على الفراق بينهما لحال ما إختلفوا فيه بينهم، وإن لم يجز الزوج أمروا أن يأتوا بالتزويج على وجهه يراى 2 الولي يوم يزوجه بتزوجها على ذلك إن قدر عليه، وإن إمتنع زوجها الحاكم أو رجل من المسلمين، تأمره 54 جاز لها بعد إمتناع الولي وإن كانت ثيبا وكلت من زوجها، فذلك أيضا مختلف فيه، وفي نفسي من حرج، يكون برأي الولي، فإنما لها الولاية أن تختار من تريد أن تزوج به، والعقد الى الأولياء أحب إلي في البكر والثيب، وإن زوجت الثيب وجاز الزوج، فإني لا أقدم على الفراق، وفي نفسي منه حرج، واجب إن لم يجز أن يجدد النكاح، وإن زوجها الولي ولم ترضى فرق بينهما، وإن زوجها الولي بلا رأيها وبلغها فرضيت جاز له ذلك، وإن زوجها ولم يعلم منها رضى ولا كراهيه ودخل الزوج فأجازته على نفسها برضاها جاز ذلك عليها، وإن زوجها الولي ولم تعلم وبلغها ولم يكن برأيها فلم يسمع منها رضى ولا كراهية فلما أراد الجواز غيرت وقالت لم أكن رضيت فهي على التغيير حتى يعلم، رضاها وإن كانت ثيبا فبلسانها يعلم رضاها والبكر تعلم ويقال لها سكوتك رضاك فإن سكتت بعد ذلك ثبت عليها ولو غيرت بعد هذا لم يقبل منها وقد ثبت

4

5

6

8

1 في ب (وتزوج بها)

2 كتبت هنا: يرأى، وأصل المضارع، مع التخفيف الهمزة إلى ألف، فأجتمعت الألف الموجودة في نهاية الفعل، فحذفت

الألف الأولى حتى لا يلتفي ساكنان فأصبح: يرى.

3 في (ب) "زوج"

في (ب) "يأمره "

"1

بأمره"

في (ج) "بذلك" في (ب) "فان"

(ب) لم تذكر "له"

28