تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب عقد التزويج على المرأة إلى باب أسماء الطلاق من التصريح والكناية (ص66-ص98) الشهومي، إسحاق بن صالح بن محمد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 66 إلى ص 98

الجزء ١ · صفحة ٣٩

العقد، وإن بلغها التزويج فصاحت وبكت ولم تغير لم يضر ذلك؛ لأن هذا قد يكون من المرأه وهي

في نفسها راضية، فلو لم ترضى لغيرت ذلك، وإن زوجها وليان برجلين في وقت واحد، أو واحد بعد واحد فالتزويج لمن رضيت به اول 1 منهما وإن رضيت بهما جميعا فالتزويج الأول هو والآخر فاسد، وإن رضيت بهما والعقد في وقت واحد فالعقدان فاسدان حتى ترضى بواحد ثم يزوج بها

ثانية.

6

وإن رضيت 43 صبية برجل فلما بلغها غيرت كان لها التغيير 5، وإن زوجت إمرأه برجل على صداق أقل من صداقها فلما بلغها لم ترضى إلا بالصداق الذي لها فلها ذلك إن شاء أن يتم لها الصداق، وإن شاء أن يعطي نصف الصداق الذي عقد لها، ويخرجها وإن زوجت على صداق أقل من صداقها، فأجازت الزوج على نفسها فلما بلغها ذلك أجازت الزوج ولم ترضى الصداق فليس لها إلا فرض الولي، وكان عليها أن لا تبيح نفسها إلا حتى تعلم صداقها ودعواها بعد الجواز أنها لم تعلم ولم تقبل ولا يجوز على الزوج على 98 ذلك، وإن 10 زوجها وليها فلما بلغها التزويج قالت لا أرضى ثم قالت رضيت لم يقبل ذلك، وأنفسخ التزويج حتى يكون الرضى بالتزويج بغير تغيير له.

1

"اولا"

في (ب) فالتزويج لمن رضيت هي

3 في (ب) "زوجت"

4

5

في (ج) "زوجت"

منهما"

في (ج) اضافة [وان زوجت امراه رجل فلما اعتت غيرت ذلك كان لها التغيير]

في (ب) "التزوج"

7 في (ب) اضاف [كم] بعد تعلم

8

10

في (ج) سقط "على"

في (ب) سقط "على"

في (ج) "فان"

29